عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
130
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وطئ ، ولا ترجع إلى / ربها ، [ كان الواطئ مليا أو معدماً . ويتبعه في عدمه ، ولا تعرض الأمة ، فإن وطئت بذلك لم يرجع إلى ربها ] ( 1 ) ، قال سحنون ، ولا يرد إليه مثلها ، « وإنما على الواطئ قيمتها ملياً كان أو معدوماً » قال ابن المواز ، ولو بيعت في القيمة فلا يأخذها فيها . قال سحنون ، قال المغيرة ، ومن وطئ مدبرة امرأته بإذنها ، والمرأة مقرة بالإذن حتى ماتت ، قال ، إن خرجت من بيتها عتقت ، ولا أنتظر بها أن تكون أم ولد بوطء فاسد ، وعلى الزوج قيمة ولده ، يورث عنها ، ويقتضي به . وفيها وإن كان على الميتة دين ، ترق فيه المدبرة ، قومت عليه ، وصارت له أم ولد ، وإن لم يكن له مال بيعت للغرماء ، وغرم الزوج قيمة ولده يوم يولد . وإن خرج بعضها في الثلث ، قوم عليه ما رق منها ، ويكون عليه بين قيمة ولده بقدر ما عتق منها ، وقال سحنون ، لا أرى هذا ، ولتقوم على الزوج ، وتكون له أم ولد ، مليا ، كان أو معدما ، ولا يعتق في ثلث المرأة . ومن كتاب ابن المواز ، ومن مات وعليه دين محيط ، فوطئ ولد الميت أمة من التركة ، فحملت ، فعليه قيمتها ، وهي له أم ولد ، ولا حد عليه ، فإن كان عديما ، فإن لم يعلم بدين الأب ، أتبع بالقيمة ، وإن علم ووطئ مبادرة ، بيعت وحدها في عدمه ، وأتبع بقيمة الولد ، ولو كان مليا ووطئ مبادرة عالما ( 2 ) ، لم يحد ، وودى القيمة والموصى له ، بالأمة إن وطئها قبل موت الموصي ، وله مال مأمون ، ثم مات فأخذها الموصى له ، فلا عذر بهذا ، وهو زان ، ولا يلحق به الولد ، ولو وطئها بعد موته وعلى الميت دين محبط ، فهي شبهة ، ولا يحد ، وعليه قيمتها فقط في ملائه ، وولده لاحق ، ولا قيمة عليه فيه ، وهي له أم ولد ، وإن / كان عديما وبيعت بعد ان تضع ، ويتبع بقيمة الولد ، وهو حر ، ثم إن أيسر فاشتراها لم تكن له أم ولد ، ومسألة الموصى له
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب وبعضه ساقط من ت وص . ( 2 ) في الأصل وت ( عالم ) والصواب ما أثبتناه من ب .